تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الراجح انتهى « 1 » . وفي العروة في المسألة 13 من مسائل الاجتهاد والتقليد : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع . واختار في المستمسك أيضا تقديم الأورع في الفرض المذكور بعد ان نقل ذلك عن النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك وغيرها . قال : ولقضية اصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه وبين التخيير ولا يظهر على خلافها دليل إذ الإطلاقات الدالة على الحجية لو تمت لا تشمل صورة الاختلاف اللهم الّا ان يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل وان كان أحدهما أورع فيتبع اتباعه في حجية رأى العالم لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف . . . « 2 » وقال العلامة ميرزا حبيب اللّه الرشتي في رسالته في تقليد الأعلم : الثامن إذا تساويا في ملكة الفقاهة والاجتهاد وتفاضلا في الدين والورع فالظاهر وجوب تقليد الأدين والأورع وبه قال العلامة والشهيدان والمحققون على ما حكي عنهم ولعله المشهور واستدلوا عليه بالأصل وقبح ترجيح المرجوح على الراجح وان الظن الحاصل من قول الأورع أقوى وينبغي ان يعلم أن المراد باقوائية ظنه اقوائيته بالنسبة إلى الأخبار عن الحكم الظاهري اعني معتقده ورأيه لا بالنسبة إلى الحكم الواقعي فإن اعدلية المفتي لا مدخلية لها في تقريب قوله من الواقع بعد المساواة في ملكة الاجتهاد اللهم الّا ان
هامش
( 1 ) الجواهر ج 40 ص 42 . ( 2 ) المستمسك ج 1 ص 32 .