على مبناه « قدّس سرّه » وامّا على ما ذكرنا فالأقوى ذلك كما لا يخفى .
ثم إن ما سنذكره من وجوب الفحص عن الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم يأتي هنا أيضا فيجب عليه الفحص لتشخيص الأعلم في احكام العبادات والأعلم في احكام المعاملات والأعلم في الاحكام السياسية وهكذا فان ميزه بعينه في كل مورد من الموارد يجب تقليده بلا كلام والّا فما نذكره هناك من الصّور في الموارد المشتبهة بجميعها يأتي هنا أيضا . والصور هي كما يلي :
1 - العلم بالتفاضل مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى .
2 - الجهل بالتفاضل مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى .
3 - العلم بالتفاضل مع الجهل بالاختلاف في الفتوى .
4 - الجهل بهما معا .
فعلى ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري « 1 » وصاحب المفاتيح « 2 » والعلّامة الحكيم « 3 » والآية الخوئي « قدّس اللّه أسرارهم » « 4 » في مسألة وجوب الفحص وسيأتي ان شاء اللّه تعالى انما يجب الفحص في الصورتين فقط وهما صورتا العلم بمخالفة فتوى أحدهما مع الآخر وامّا
هامش
( 1 ) رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ص 80 - 81 .
( 2 ) رسالة تقليد الأعلم للعلّامة الميرزا حبيب اللّه الرشتي ص 65 .
( 3 ) المستمسك ج 1 ص 30 .
( 4 ) التنقيح ج 1 ص 159 - 160 .