تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

رابعا : الواجب التخييري والتعييني :

التخييري : ما وجب بدل شيء آخر في عرضه ، بمعنى أنّ المكلّف يتخيّر في إتيان ما شاء منهما ، مثل : خصال الكفارة ، أي العتق وصوم شهرين وإطعام ستين مسكينا . فإنّ من أفطر في شهر رمضان متعمّدا على حلال يجب عليه إتيان واحد منها على نحو التخيير . والتعييني : الواجب الذي لا يكون له بدل في عرضه ، ولا يكون له عدل في مرتبته ، مثل : الصلاة ، فإنّه لا يقوم مقامها شيء .