الفصل السابع في القاعدة الثانوية للمتعارضين
قد عرفت أنّ القاعدة الأوّلية في المتعارضين التساقط ، ولكن ورد في الأخبار الكثيرة المروية عن الأئمة عليهم السّلام عدم التساقط ، فيكون ذلك قاعدة ثانوية . إلّا أنّ أقوال الأعلام اختلفت في استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار لاختلافها .
والأقوال المعروفة في المقام ثلاثة :
1 - التخيير في الأخذ بأحدهما وهو المشهور بين القدماء ، بل ادّعي الإجماع عليه .
2 - التوقّف وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص والرجوع إلى الاحتياط في مقام العمل ، مثل ما إذا ورد ما دلّ على وجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ مع رجوعه ليومه ، وورد ما يدلّ على وجوب الإتمام عليه ، فعليه أن يحتاط بأن يجمع بين القصر والإتمام .
3 - وجوب العمل بما طابق الاحتياط ، وإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط فيتخير بينهما .
أمّا الأخبار فمنها ما دلّ على التخيير على الإطلاق ، ومنها ما دلّ على