تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
كانت زوجته في حبالته ولم تحسب أرملة كذلك حال الشكّ ، وما له يبقى في ملكه ولا ينتقل إلى ورثته ؛ لأن انتقاله مبني على موته وهو لم يثبت ، فيبنى على أنّه حي .

أوّلا : تقسيمات الاستصحاب :

قسّم الاستصحاب بعدّة تقسيمات فرضت من جهات مختلفة :

الأوّل : استصحاب وجودي واستصحاب عدمي :

فالاستصحاب الوجودي : كاستصحاب وجوب الجمعة الثابت في زمان حضور الإمام - وهو زمان لليقين - إلى زمان الغيبة وهو زمان الشك فيه . ومثل : استصحاب حياة زيد . وأمّا الاستصحاب العدمي فمثل : استصحاب عدم وجوب الظهر يوم الجمعة في زمان الحضور إلى زمان الغيبة .

الثاني : استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي :

فالاستصحاب الحكمي ما إذا كان المورد حكما ، مثل : استصحاب حلّية العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه ؛ لأنّه كان حلالا بعد عصره وقبل الغليان ، فنستصحب حلّيته السابقة بعد الغليان . والاستصحاب الموضوعي ما كان المورد موضوعا لحكم شرعي ، مثل : استصحاب حياة زيد .