تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
« لا ضرر ولا ضرار » « 1 » حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعا ، فلا يمكن التمسّك بالبراءة . وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء اللّه .

الثالث : شروط أخرى :

توجد شروط أخرى لم نذكرها بعد العلم بأنّها لم تثبت لدى المحقّقين .

ثانيا : شرائط التخيير :

لا يشترط في إجراء أصل التخيير سوى إحراز مورده ، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين : الوجوب والحرمة ، مثل ما إذا علم بأنّ وطء زوجته ليلة الجمعة إمّا محرّم أو واجب ؛ لأنّه يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ، فلا شكّ في أنّ المكلّف في مثله يتخيّر في مقام العمل .

ثالثا : شرائط الاحتياط :

حال الاحتياط عين حال التخيير فلا يعتبر في حسنه وجواز العمل على طبقه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام بين الأنام . ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها ، مثل ما إذا اشتبهت القبلة على المكلّف ، ففي مثله يجب تكرار صلاة واحدة وأن يصلّيها إلى أربع جهات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 4 .