الفصل السادس في الإجماع
الإجماع لغة : الاتّفاق .
والمراد هنا : اتّفاق خاصّ .
وهو عند العامّة - على ما هو المعروف بينهم على ما نقل - : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم .
وأمّا الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف ذلك الاتّفاق عن رضا المعصوم عليه السّلام سواء اتّفق العلماء كلّهم أو كان الاتّفاق من البعض ، حتى لو اتّفق اثنان وكشف ذلك الاتّفاق عن رأي الإمام عليه السّلام كان ذلك إجماعا على ما عندهم .
طرق تحصيل الإجماع :
لتحصيل مثل هذا الإجماع طرق ، منها :
1 - طريقة الحسّ :
والمقصود بها أن يسمع أو يتتبّع مدّعي الإجماع بنفسه حكما