تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

الفصل السادس في الإجماع

الإجماع لغة : الاتّفاق . والمراد هنا : اتّفاق خاصّ . وهو عند العامّة - على ما هو المعروف بينهم على ما نقل - : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم . وأمّا الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف ذلك الاتّفاق عن رضا المعصوم عليه السّلام سواء اتّفق العلماء كلّهم أو كان الاتّفاق من البعض ، حتى لو اتّفق اثنان وكشف ذلك الاتّفاق عن رأي الإمام عليه السّلام كان ذلك إجماعا على ما عندهم .

طرق تحصيل الإجماع :

لتحصيل مثل هذا الإجماع طرق ، منها :

1 - طريقة الحسّ :

والمقصود بها أن يسمع أو يتتبّع مدّعي الإجماع بنفسه حكما