واجبا محدّدا وموقّتا من جهة وقت الإتيان به كالصلاة . فهل يحكم العقل هنا بوجوب الإتيان بمقدّمات الاستطاعة أم لا ؟ وفي كلّ من المثالين يسمّى الواجب بالواجب النفسيّ ويسمّى وجوب المقدّمة بالوجوب الغيريّ فإذا ثبت عقلا أو بالأدلّة الشرعيّة وجوب المقدّمة فوجوبها ليس لمصلحة في نفسها بل لمصلحة في غيرها .
وعرفنا من كلّ ذلك أنّه توجد قواعد عامّة يدركها العقل ويستفاد منها في كثير من عمليّات الاستنباط ، والبحث عنها هو شأن علم الأصول .
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص٨٣