تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الحالة يحملون الكلام على المعنى الظاهر وفي كلّ تلك الأمثلة يجعلون الأصل في المعنى الظاهر ما دام المتكلّم لم يجعل في كلامه قرينة على خلافه وتسمّى هذه الحالة بالظهور العرفيّ . ويسمّيها الأصوليّون ب « قاعدة أصالة الظهور » ويفرّعون عليها قواعد ، منها : أنّ عند الشكّ بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ ، الأصل هو المعنى الحقيقيّ . ويأخذون بالمعنى الحقيقي على أساس أصالة الحقيقة ، وكذلك في سائر الأمثلة على أساس أصالة الإطلاق والعموم وغير ذلك . . . والمبحث الثاني : هو أن نبحث عن وجود دليل في كلام الشارع على الأخذ بظاهر الكلام ؟ فإن لم يكن دليل على ذلك فيجب أن نعرف هل أمضى الشارع تعامل العرف والعقلاء بهذه الطريقة الّتي سمّيناها بأصالة الظهور أم لا ؟ وبالنتيجة هل سيحتجّ الشارع علينا بالمعنى الظاهر من كلامه أم بغيره ؟ ومن هنا تتكوّن مسألة أخرى في الأصول وهي « حجّيّة الظهور » أو « حجّيّة الظهور العرفيّ » .