تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
1 أن يكون طاهر بمعنى أصل ثبوته تارة واستمراره أُخرى . 2 أن تكون الغاية ، غاية للحكم بثبوته مرّة ، وللحكم باستمراره أُخرى ، وأمّا إذا أُريد أحدهما من المغيّى والآخر من الغاية فلا . توضيح ذلك : أنّ قوله عليه السلام : » كل شيء طاهر « مع قطع النظر عن الغاية ، يدلّ بعمومه على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلًا اجتهادياً على طهارة الأشياء ، وبإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية ، تدلّ على قاعدة الطهارة فيما اشتبهت طهارته كذلك « 1 » . إلى أن قال : وأمّا الاستصحاب فبأنّ قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة ، غاية لها في الرواية هو بقاؤها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كلّ
هامش
( 1 ) - في كلامه هنا تقريب آخر لاستفادة القاعدتين تركنا ذكره . لبعده عن الأذهان ، فلاحظ إن شئت .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 67 | الشيخ جعفر السبحاني