وقصّر ، ولو عصيت فصم وأتمم « . « 1 » 10 إذا زاحم الصوم ، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهمّ في نظر الشارع من الصوم ، ومع ذلك صام ، فالصحّة مبنية على أحد الأمرين الترتّب أو القول بكفاية الملاك . « 2 » 11 إذا كان اعتكاف الزوجة منافياً لحقّ الزوج ، أو اعتكاف المستأجر منافياً لحقّ الأجير ، فلو خالف وصام واعتكف ، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ . « 3 » 12 إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي ، وكان عليه دين حال ، فيقدّم الدين على الخمس ، فلو خالف ولم يؤدّ الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتّباً على العصيان . « 4 » 13 لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسياناً فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر .
فلو ترك الإتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة أُخرى قضاءً فيمكن أن يقال إنّ اشتغال الذمّة بالواجب الفوريّ أعني : صلاة الظهر لا ينافي صحّة عبادة أُخرى مضادّة له بناء على تعلّق الأمر بالموسّع أعني : صلاة القضاء فعلًا أيضاً على الترتّب . « 5 » 14 لو بنينا على بطلان الصلاة في اللباس المغصوب ، يعتبر فيه أن لا
هامش
( 1 ) - لاحظ فوائد الأُصول : 357 / 1 ، وأجود التقريرات : 302 / 1 .
( 2 ) - لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، فصل في شرائط صحّة الصوم ، في ذيل قوله : » الشرط السادس « .
( 3 ) - لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الاعتكاف ، فصل : يشترط في صحّته أُمور : السابع .
( 4 ) - لاحظ فوائد الأُصول : 358 / 1 .
( 5 ) - الحائري اليزدي : كتاب الصلاة ، ص 16 .