تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بهذا الشكل بأن يغترف مرّة أُخرى بعد غسل الوجه ، لغَسْل اليمنى ثمّ اليسرى مبنية على صحّة الترتّب ، فانّ القدرة على كلّ غسلة من غسلات الوضوء حاصلة عند كلّ غسلة بالعصيان بالتصرّف في الآنية المغصوبة . « 1 » ونظيره الاغتراف من آنية الذهب أو الفضّة ، وليست القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه شرطاً ، بل تكفي القدرة عند كلّ جزء من أجزائه . 6 إذا توقف حفظ نفس محترمة على ترك الصلاة أو قطعها ، فلو عصى واشتغل بالصلاة ، مبتدأ بها أو مستمرّاً فيها ، فالصحّة مبنية على صحّة الترتّب أو القول بكفاية الملاك . « 2 » 7 إذا كان المكلّف في حال الصلاة فسلّم عليه شخص ، وجب عليه ردّ السلام ، ولو عصى واستمرّ في الصلاة ، صحّت لمكان الأمر الترتبي . « 3 » 8 لو شرع في اليومية مع سعة وقتها ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ، يجب عليه قطعها والاشتغال بصلاة الآية ، فلو لم يقطعها واستمرّ في الصلاة ، فالصحّة مبنية على القول بالترتّب أو كفاية الملاك . « 4 » ومثله كلّ صلاة موسّعة عارضت صلاة مضيّقة ، كالنافلة في وقت الفريضة مع ضيق وقتها . 9 إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صومه ، كسفر الحجّ ، فلو عصى ولم يسافر توجّه إليه الأمر بالصوم بحيث لو أفطر وجبت عليه الكفارة ، كما يجب عليه الإتمام ولا يصحّ منه القصر ، فكأنّ المولى يقول : » سافر ، وأفطر ،
هامش
( 1 ) - لاحظ فوائد الأُصول ، للمحقّق الكاظمي : 378 / 1 . ( 2 ) - لاحظ العروة الوثقى ، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، المسألة 4 . ( 3 ) - لاحظ العروة الوثقى ، فصل في مبطلات الصلاة ، المسألة 16 . ( 4 ) - العروة الوثقى ، فصل في صلاة الآيات ، المسألة 12 .