تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداء إذا كان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر ، فخصّوا المنع بمن خوطب بالسعي وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر نعم رجّح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الإعانة بالإثم . « 1 » 2 إذا كانت المعاملة باطلة من جانب واحد كما إذا كانت غررية من جانب الموجب دون القابل فهل يسري الحكم الوضعي إلى الطرف الآخر ، أو لا ؟ الظاهر نعم ، لأنّ مفاد المعاملة أمر بسيط لا يقبل التبعض . فالملكية المنشأة إمّا موجودة أو لا . فعلى الأوّل يلزم صحّة المعاملة في كلا الجانبين وهو خلاف الفرض والثاني هو المطلوب . 3 لو كان لنفس الإيجاب أثر مستقلّ وإن لم ينضمّ إليه القبول . لترتّب عليه كما إذا كان الموجب أصلياً دون القابل ، فما لم يرد القابل الحقيقي لما كان له حقّ التصرّف في المبيع ، لأنّه أثر للإيجاب الكامل وهو محقّق وليس أثراً لملكية القابل حتّى يقال بأنّها غير متحقّقة بعده . « 2 » * * *

الثمرات الفقهية للمسألتين

ثمّ إنّ اللازم ذكر بعض الثمرات المترتبة على هاتين المسألتين ليكون سبباً للتدريب والتمرين وإليك بعض ما ورد في الجواهر وغيره في أبواب مختلفة :

1 الصلاة في خاتم الذهب

روى الشيخ بسند صحيح عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) - الجواهر : 241 / 29 . ( 2 ) - مطارح الأنظار : 171 .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 331 | الشيخ جعفر السبحاني