حديث قال : » لا يلْبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة « . « 1 » روى الكليني بسند صحيح عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد . « 2 » ومرسلة محمد بن أبي الفضل المدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّي الرجل وفي تكَّته مفتاح حديد . « 3 » قال شيخ مشايخنا العلّامة الحائري قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلّي من الذهب للرجال والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة في الذهب ، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في محلّه . « 4 »
2 لو طلب الإمام الزكاة
يجب صرف الزكاة إلى الإمام ( عليه السلام ) لو طلبها ولو فرقها المالك والحال هذه ، فهل هو يجزى أو لا ؟ قيل لا يجزى للنهي المفسد للعبادة . « 5 »
3 لو تضرّر باستعمال الماء
متى تضرّر باستعمال الماء في الوضوء لم يجز استعمال الماء فإن استعمل لم يجز لانتقال فرضه فلا أمر بالوضوء مثلًا بل هو منهي عنه بنفسه . « 6 »
4 لا يصحّ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب
أي الممنوع من التصرّف فيه شرعاً للنهي المقتضي للفساد عقلًا وشرعاً وهو واضح بناءً على جزئية الضرب من
هامش
( 1 ) - الوسائل : الجزء 3 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل : الجزء 3 ، الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 21 .
( 3 ) - الوسائل : الجزء 3 ، الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 21 .
( 4 ) - الحائري ، الصلاة : 57 .
( 5 ) - النجفي ، الجواهر : 421 / 15 .
( 6 ) - النجفي ، الجواهر : 111 / 5 .