ثبت الأصل - مثلا - الوجوب وقامت الأمارة على خلافه فيكون لسانها أنّ الحكم الثابت لم يكن هذا ، أو لو ثبت الأصل عدم وجوب شيء وقامت الأمارة على وجوبه أيضا لسانها أنّ حكم الإباحة الثابتة لم يكن في مورد الأمارة ، فعلى مذهب الشيخ رحمه اللّه تكون النسبة بين أدلة الأمارات والأصول ووجه الجمع بينهما هو الحكومة ، ولكن بالمعنى الثاني من الحكومة ، لأنّ لسان الأمارة يكون نفي الحكم الثابت .
وأمّا من توهّم بأنّ النسبة بين أدلة الأمارات والأصول هي الورود فيمكن أن يكون وجه توهّمه أحد الوجوه :
الأول : أنّ لسان الاستصحاب - مثلا - بعد كونه « لا تنقض اليقين بالشك ، ولكن تنقضه بيقين آخر » هو أنّ النقض لا يجوز إلّا باليقين ، ولا يجوز أن يكون النقض بالشك ، وحيث إنّ مقتضى الأمارة بعد حجيتها هو وجوب العمل على وفقها يقينا ، لأنّ بعد حجيتها العمل بها متيقن ، فلو قامت الأمارة في مورد الاستصحاب فيقول بأنّك متيقّن يعني أنت ذا يقين ليقينك على وجوب العمل بها ، فلو نقضت شكك بالأمارة فقد نقضت باليقين لا بالشك ، وما قلنا في توجيه كون النسبة هو الحكومة كان لأجل أنّا قلنا بأنّ لسان الأمارة جعلها منزلة العلم ، فهي علم تعبدا ، فيقدم العلم التعبدي على الشك بدليل حجيتها ، وهذا كان معنى الحكومة .
وأمّا على هذا الوجه فلا يكون من هذا الباب ، بل يقول بأنّ نقض اليقين لا بدّ وأن يكون باليقين ، فأنت بعد يقينك بالعمل بالأمارة بمقتضى ثبوت حجيتها فلو شككت في الطهارة السابقة في الآن الثاني ويكون مجرى الاستصحاب مع قطع النظر عن الأمارة ، فلو قامت أمارة على نجاسة ما شككت في طهارته في الآن الثاني بعد يقينك بطهارتها في الآن الأول تصير أنت متيقنا بالعمل بمؤدى الأمارة ، فأنت لو رفعت اليد عن الاستصحاب وبنيت على النجاسة فأنت نقضت اليقين باليقين لا
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 462
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٦٢