تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
نعم ، يمكن أن يقال في مورد بجريان الاستصحاب التعليقي ، وهو : أن يكون لسان الدليل في مقام بيان إثبات الملازمة ، ونلتزم أيضا بكون الملازمة مجعولة ، فتدبّر . وفي جريان الاستصحاب التعليقي بعض إشكالات أخر غير ما ذكر : ومنها : عدم بقاء الموضوع ؛ لأنّ موضوع الحرمة هو العنب إذا غلى . ويمكن الجواب عن هذا الإشكال : بأنّه بعد كون موضوع الاستصحاب عرفيا فالعرف يكون بناؤه على المسامحة ، فما هو الموضوع عندهم هو هذا الجسم المحفوظ في حال العنبية والزبيبية . منها : وهو الوارد على خصوص هذا المثال المشهور ، يعني العنب إذا غلى يحرم ، وهو : أنّ الدليل لو كان هو أنّ العنب إذا غلى يحرم كان لهذه الكلمات مجال بأن يقال بما قيل من مسامحة العرف وغير ذلك ، ولكن لو كان موضوع الحرمة على ما ورد عليه الدليل هو العصير فلا يكون مجال لجريان استصحاب التعليقي في الزبيب ، إذ العصير اسم لما يعصر من العنب ، والماء الحاصل من عصر العنب يكون عصيرا ، فالزبيب الذي ليس فيه ماء أصلا كيف يقال فيه بالحرمة والزبيب يدخل فيه ماء خارجي ؟ فبين ماء العنب وماء الزبيب فرق واضح ، حيث إنّ الأول ماء حاصل من نفس العنب ، والثاني ماء من الخارج قد دخل فيه ، فبعد كون موضوع الحكم هو الأول فبأيّ وجه يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب في أمر آخر لا دليل على حرمته ؟ وليس هنا مجال للمسامحة ؛ لأنّ العرف أيضا لا يتسامحون في مثل المقام ، ويكون العصير عندهم أيضا غير الماء من الخارج داخل في الزبيب . ومنها : تعارض الاستصحابين ، فنقول لتوضيح المطلب : إنّ ما يمكن أن يكون جاريا من الاستصحاب في مقابل الاستصحاب التعليقي يكون استصحابين : الأول : أنّه كما يكون الاستصحاب التعليقي جاريا ، بمعنى أنّ هذا لو غلى يحرم