تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فيما لا يعلمون أو ما لا يطيقون أو ما استكرهوا عليه يكون المرفوع لا نفس الجهل أو الإكراه مثلا ، بل ما لا يعلم أو ما يستكره به بصحيح . أما أولا : فلما قلنا من أنّ الإسناد إلى هذه الأشياء لا يكون إلّا من باب الطريقية ، فإسناد الرفع إلى النسيان - مثلا - يكون طريقا إلى متعلّقه ، فالمرفوع هو ما ينسى أو يخطأ فيه . وثانيا : بأنّه قد ورد في بعض طرق نقل الحديث الشريف في الخطأ والنسيان أيضا زيادة لفظ « ما » فقال : ما يخطئون مثلا ، أو ما ينسون مثلا ، فافهم . ثمّ إنّه بعد ما ورد نقل الحديث الشريف في بعض الطرق بلفظ « الرفع » وفي بعضها بلفظ « الوضع » وفي بعضها بلفظ « العفو » وفي بعضها بلفظ « السقوط » فعلى هذا يستفاد من الحديث أنّه كلّ ما يكون من وظيفة الشارع وضعه لم يضعه في مورد الرواية ، سواء كان المقتضى في التكليف به أم لا فيشمل الحديث مورد الرفع والدفع كليهما . والشاهد على ذلك : أنّه قلنا بأنّه ورد في بعض الطرق بلفظ العفو فهذا شاهد على أنّه يكون مقتضى في الشيء لكن عفا عنه ، وكذلك التعبير بالسقوط فلا إشكال في شمول الحديث لما كان له المقتضي فرفعه لأجل هذه التسعة أو لم يكن له المقتضي أصلا فالحدّ على من اكره على شرب الخمر لا مقتضى له أصلا ، وذلك مرفوع بلا إشكال ، فالميزان هو أنّ ما يكون للشارع وضعه لم يضعه لأجل هذه التسعة ، فتدبّر جيّدا .

الموقع الثالث : قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية ،

كما ذكر هذا الإشكال في كلمات الشيخ رحمه اللّه ، فقال : أمّا شمول ما لا يعلمون