تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بمقتضى قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فعلى هذا جواب المعصوم يكون عن كلّي الإكراه باليمين ، فكلّي الإكراه باليمين مرفوع وعلّل بقول النبي ، والتعليل في محلّه ، والحلف بالطلاق وأخويه مكرها أيضا مرفوع بمقتضى النبوي ، غاية الأمر أنّ فيها جهة أخرى أيضا ، وهي عدم تحقّق اليمين بها ولو في غير الإكراه ، ولا يخفى عليك أنّه لا يبعد أن يكون الأمر كذلك ويكون الجواب عن الكبرى الكلّية ، فعلى هذا لا يرد إشكال على الرواية . وثانيا : أنّه نقول : ولو التزمنا بأن يكون السؤال عن الإكراه بالحلف في الطلاق وأخواته ويكون الجواب عن ذلك أيضا ولكن كما قلنا في بعض المباحث يتّفق في بعض المقامات أنّ المعصوم عليه السّلام يبيّن حكم اللّه الواقعي بلسان التقية وقد بيّن الحكم الواقعي ، ولكن لأجل رفع التقية نقل الحكم بنحو يكون موافقا مع التقية ، ففي المقام أيضا كذلك ؛ لأنّ المعصوم عليه السّلام في جواب السائل قال : « لا » فهذا حكم واقعي ، أعني لا يتحقّق اليمين بالطلاق وأخويه ، ولكن حيث يمكن أن يكون مورد التقية ، مثلا يسأل رجل لم قلت : ( لا ) مع تحقق الحلف بها فقال عليه السّلام : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : كذا ، فتبين الحكم الواقعي وهو عدم تحقق الحلف ، لكن قارنه مع حكم واقعيّ آخر لأجل التقية . هذا على ما نقله الصدوق في الخصال من أنّه قال بعد لفظ « لا » : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن امّتي . . . إلى آخره » . وأمّا على ما نقله في نوادر الراوندي - وهو نقل أضبط - قال بعد لفظ « لا » : ثمّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن امّتي . . . إلى آخره » يكون الأمر واضح ؛ لأنه عبّر بلفظ « ثم » ، وهذا شاهد على أنّ هذا حكم آخر ، وذكره يكون لأجل التقية ، فمن مطاوي ما قلنا ظهر لك أنّه لا إشكال في أنّ المرفوع في حديث الرفع يكون جميع الآثار ، لما ورد في الرواية ، وهذه الرواية التي ذكرناها كشاهد على أنّ المرفوع هو جميع الآثار تكون رواية صحيحة ، فلم يبق مجال في أنّ المرفوع هو جميع الآثار ، فتدبّر جيّدا .