ضعف مدرك الأصل كعدم كون حديث
« لا تنقض »
مثلًا واجدا لشرائط الحجّية ، إذ حينئذٍ ينكشف عدم كون الوظيفة من أوّل الأمر هو الرجوع إلى الاستصحاب .
ويمكن أن يجاب عن هذا القول بما لوّحنا إليه من أنّ المقلّد لم يكن شاكّا فبعد تبدّل رأي المجتهد يرى المجتهد أنّ وظيفته العملية كانت هو الاستصحاب ولا يرى المقلّد هذا المعنى ، حيث لم يكن شاكّا في التكليف سابقا ، فتأمّل . فإنّ رجوع المقلّد إلى المجتهد في الفتوى المستندة إلى الأصل لعلّه لا يخلو من إشكال ما .
قد تمّت يوم الجمعة 18 شعبان 1370
وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الغني
حسينعلي المنتظري الأصفهاني غفر اللّه له ولوالديه .
والحمد للّه أوّلًا وآخرا .
محاضرات في الأصول — صفحة 483
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٣