تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والرابع وكذا الأوّل أيضا ينعدم الشرط الأوّل كما لا يخفى ، وأمّا في الخامس فيرد ، أوّلًا : عدم العثور على مثال له . وثانيا : بأنّه بعد ما تحقّق هنا أصلان في رتبة واحدة متوافقا المضمون وأصل آخر مخالف يقع التعارض بينه وبينهما دفعة لا أنّه يعارض المخالف مع أحدهما ويصير الآخر مرجّحا له . وبهذا البيان : يظهر عدم تمشّي الترجيح في باب الأصول أصلًا ، من غير فرق بين المحرزة وغيرها ، إذ الأصول المحرزة أيضا ليست خارجة عن كونها من الأصول ؛ ولا ريب أنّها بأجمعها متعرّضة للوظيفة العملية في رتبة سترة الواقع ، فلا يعاضد ولا يعتضد بما يتضمّن بيان الواقع ، كما أنّ مقتضى ذلك عدم مناقضتها له ، إذ التناقض فرع تكفّل المتناقضين لنسبة واحدة واختلافهما بالإيجاب والسلب ف - لا يتصوّر التناقض بين مفاد أصل وأمارة حاكية عن الواقع .

نقلٌ ونقدٌ

وبما ذكرنا : يظهر وجود تهافت ما في كلام المحقّق النائيني قدس سره « 1 » فإنّه حكم أوّلًا في المقام بعدم تمشّي الترجيح في باب الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة عنده ، ثمّ حكم بُعيد ذلك بأنّ جريان الاستصحاب في طرفي العلم الإجمالي يوجب التناقض . بتقريب : أنّ الاستصحاب من الأصول المحرزة فمفاد « لا تنقض » حرمة
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 692 : 4 - 693 .
محاضرات في الأصول — صفحة 181 | السيد الخميني