تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

الفصل العاشر : في دوران الامر بين التعيين والتخيير

وللمحقق النائيني في المقام كلام لا يخلو ذكره عن فائدة قال ما حاصله على ما نسب اليه بعض مقرري بحثه : ان الشك في التعيين والتخيير على وجهين ، أحدهما : ما لو علم بوجوب الشيئين أو الأشياء وشك في كون كل واحد منها واجبا عينيا أو واجبا تخييريا ، ثانيهما : ما لو علم بوجوب الشئ الخاص وشك في شئ آخر هل هو أيضا عدل لذلك الذي علم وجوبه أولا ؟ والشيخ قد اقتصر في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الوجوبية على بيان حكم الوجه الثاني ولم يذكر حكم الوجه الأول في هذا المقام بل تعرض له في طي تنبيهات الأقل والأكثر . أقول : لم نجد في كلام الشيخ قدّس سرّه في تنبيهات الأقل والأكثر إشارة إلى حكم هذا الوجه بل فرض كلامه فيها انما هو فيما علم توجه التكليف بأحد الشيئين وشك في توجهه بشئ آخر على أن يكون عدلا لما توجه اليه قطعا وعدمه ، ولا يخفى ذلك على من راجع كلام الشيخ فراجع . ثم قال ما حاصله : وعلى كل حال تنقيح البحث يستدعى رسم أمور : الأول : الواجب التخييري على ثلاثة أقسام : القسم الأول الواجب التخييري بجعل الأولى الشرعي ، وفي كيفية انشاء هذا الخطاب التخييري وجهان بل قولان أحدهما : ان الخطاب