أصلا متبعا برأسه . وعلى هذا فإن كان الشك في الظهور لأجل الشك في وجود القرينة يشكل الامر في بعض المقامات كما تقدم مستقصى ، وان كان لأجل الشك في قرينة الموجود فالامر أشكل ، وان كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فيبتنى الكلام على الكلام في حجية قول اللغوي وعدمها .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 105
مساهمون: المحقق الداماد
ص١٠٥