تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على تقدير فلا بد ان يكون على جميع التقادير ففساده اظهر من أن يخفى وان أراد ان الربط اللزومي هو ان يكون الشيء بحيث لو تحقق على اى تقدير كان تحقق اللازم وإذا حصل هذا الربط على تقدير لا يمكن الانفكاك بينهما على جميع التقادير حتى عدم هذا التقدير فهو أيضا فاسد إذ هذا المعنى هو الربط اللزومي الكلى لا الربط اللزومي على تقدير والفرق بينهما ظ فتثبّت ولا تتخبط قوله وحيث سلم ان الملزوم على التقدير الأول الخ لا يخفى ان المقصود مما ذكرته ان الاستلزام اى الايجاب بالفعل ان كان على تقدير الوجود اى يكون الشيء لازما للشيء بحسب وجوده بحيث تصدق عليه الشرطية القائلة بأنه لو وجد كذا مطلقا لا على تقدير وجد كذا فح يكون اللزوم لازما لماهية ذلك الشئ اما إذا كان صدق الشرطية على تقدير اى يكون يصدق انه إذا كان كذا فإذا وجد وجد كذا فح يمكن ان يقال إن الاستلزام ليس لازما لماهية ذلك الشيء وان كان أيضا يصح ان استلزامه التقديري لذلك الشيء لازم لماهيته فما ذكره هذا الفاضل من أنه حيث سلم ان الملزوم على التقدير الأول الماهية بالنسبة إلى اللزوم التقديري يلزم عليه ان يقول الملزوم الماهية بالنسبة إلى اللزومي التقديري على التقدير الثاني أيضا ان أراد به انه بعد ما حققه من أن المستلزم على التقدير الأول وجود النار وعلى الثاني مجموع وجود النار مع عدم القاسر يلزم هذا كما هو الظاهر من العبارة حيث أورد هذا بعد ايراد التحقيق المذكور وفساده ظ والتحقيق المذكور يقتضى خلاف ما ذكره اى يقتضى الفرق في الصورتين لا عدمه لان الملزوم إذا كان في الصورة الأولى وجود النار فقط فيكون الاستلزام أيضا لازما له وفي الصورة الثانية لما كان الملزوم المجموع كان الاستلزام أيضا لازما للمجموع وان أراد لزوم عدم الفرق على ما ذكرته من دون اعتبار التحقيق الذي أورده بناء على أن الملزوم إذا كان في الصورتين على التقدير فيلزم ان يكون الملزوم في الاستلزام أيضا في الصورتين واحدا فهو مع كونه خلاف ظ العبارة فيه ان الفرق ظ إذ التقدير الأول اى تقدير الوجود لا ينافي كون اللزوم بالنسبة إلى الماهية بل معنى اللزوم ذلك حيث عرفت ان اللزوم هو كون الشيء هو بحيث لو وجد وجد اللازم فح كما أن لزوم التالي للمقدم ليس على تقدير حقيقة فالاستلزام أيضا لازم للمقدم لا على تقدير بخلاف التقدير الثاني إذ اللزوم ح ليس للملزوم مطلقا بل له مع التقدير فكذا لزوم اللزوم هذا ثم ليعلم ان هذا القائل الذي يكون هذا القيل والقال معه في الرسالة مراده ان تبين ان الاستلزام على تقدير أيضا لازم لماهية الملزوم فقط كالاستلزام المطلق لا لها مع التقدير حتى يندفع مع قطع النظر عما ذكرنا من التنبيه للغفلة ما ذكرنا من أنه يتراءى في بادي النظر ان هذا الاستلزام لما كان على تقدير وكذا استلزام الاستلزام فعدم اللازم وكذا عدم الاستلزام انما يستلزم ان عدم المجموع وح لا يتم الشبهة بناء على الغفلة التي ذكرنا من أن الكلام في الشبهة على فرض وقوع التقدير ولا شك انه ح يكون اللازم لازما للملزوم وحده وكذا اللزوم ويكون عدمه مستلزما لعدمه لا عدم المجموع بناء على ما شرحنا وفصلنا نعم ذلك عند عدم ذلك الفرض ومقصودنا ان بما ذكره لا يتم مراده لا بد في دفع التوهم المذكور من التمسك بما ذكرنا وليس مراده ان الاستلزام عند وقوع التقدير لازم للملزوم وحده لا للمجموع ويكون غرضنا دفع هذا القول لأنه قول صواب ولا يمكن دفعه