7 - وقال الصدوق : وفي حديث آخر : « إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما . » « 1 »
8 - وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث . » « 2 »
9 - وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . » « 3 »
10 - وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم ، الحديث » « 4 » والأخبار في باب الهلال كثيرة فراجع .
11 - وفي مرسلة يونس عمّن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، الحديث » « 5 »
12 - وفي خبر علقمة عن الصادق عليه السّلام : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، الحديث » « 6 » والمقصود قبول شهادته جزءا من البيّنة فتدبّر .
13 - وفي خبر العسكري عليه السّلام في تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال في قوله - تعالى - :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
. قال : « ليكونوا من المسلمين منكم فإنّ اللّه إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم . » « 7 »
14 - وقال الصادق عليه السّلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 402 ، الباب 26 من كتاب الوصايا ، الحديث 7 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 67 ، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 199 ، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 5 ) - الوسائل ، ج 18 ، ص 176 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم . . . ، الحديث 4 .
( 6 ) - الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 .
( 7 ) - الوسائل ، ج 18 ، ص 295 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 22 .