تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفوائد — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى إلا القصاص . » « 1 » وتفصيل المسألة يطلب من كتاب الشهادات .

الفائدة الثانية : هل العدل الواحد حجة ؟

[ حجيّة العدل الواحد في الموضوعات ]

هذا كلّه في حجيّة البيّنة في المقام وأما العدل الواحد فلم يتعرّض له المصنف في المقام . وقد يقال بعدم حجيّته في الموضوعات وإن كان حجّة في إثبات الأحكام الشرعية الكليّة . ويؤيّد ذلك ظهور الموثقة في حصر ما يثبت به الأشياء في الاستبانة والبيّنة ، ولو كان العدل الواحد حجّة كان اعتبار التعدّد في الشاهد لغوا ، وهذا البيان يجري في كلّ مورد كان التعدّد في الشهود معتبرا . هذا . وفي قبال ذلك ما قد يقال بحجيّته أيضا لقيام سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار على العمل بخبر الثقة وعليه استقر بناؤهم عملا في جميع مسائل الحياة . كيف ؟ ! وإذا كان خبر الثقة حجّة في إثبات الأحكام الشرعية الكليّة مع أهميّتها فالأولويّة القطعيّة تقتضي حجيّته في الموضوعات أيضا . ويشهد لذلك بإلغاء الخصوصيّة ما دلّ على اعتباره في موارد خاصّة : 1 - كموثقة سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة فقال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه . » « 2 » 2 - وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال : « إن وثق به فلا بأس أن يأتيها . » « 3 » ونحوه غيره فراجع الباب .
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 172 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
مجمع الفوائد — صفحة 452 | الشيخ المنتظري