فلا يعمّ مثل الهلال ، وقال عليه السّلام : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه . » وكون حكمه في الهلال هو حكمهم 7 أوّل الكلام ، ولا يمكن إثباته بهذه الرواية ، فإن الحكم لا يثبت موضوع نفسه ، فتأمّل .
كما أنّ إرادة العموم في الحوادث الواقعة في التوقيع غير معلومة بعد كون الجواب مسبوقا بسؤال غير مذكور ، ولعلّ المسؤول عنه كان حوادث خاصّة . والجواب أيضا مجمل ، حيث لا يعلم أنّ الإرجاع هل هو في حكم الحوادث فيدلّ على حجيّة الفتوى أو فصلها وحسمها فيدلّ على نفوذ القضاء أو رفع إجمالها ليشمل المقام .
ويمكن دعوى انصرافها إلى خصوص الحوادث المهمّة التي لا مخلص فيها إلّا حكم الحاكم وليس المقام منه لإمكان معرفة الهلال بغيره من الرؤية والشهود ونحوهما . هذا .
وأما ما ذكره في الحدائق من حمل لفظ الإمام في الصحيحة على إمام الأصل فهو خلاف الظاهر جدّا يظهر ذلك لمن تتبّع موارد استعمال اللفظ في الأبواب المختلفة من الفقه والحديث ، كما مرّ كثير منها في الباب الثالث من هذا الكتاب ، فراجع .
وقد عرفت سابقا أن أنس أذهان أصحابنا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام صار موجبا لتوهّم كون اللفظ موضوعا لهم أو منصرفا إليهم ، مع أنّ لفظ الإمام وضع للقائد الذي يؤتمّ به في الصلاة أو الجهاد أو الحجّ أو جميع الشؤون العامّة بحقّ كان أو بباطل .
فقد أطلق الإمام الصادق عليه السّلام اللفظ على أمير الحاجّ إسماعيل بن عليّ حين سقط هو عليه السّلام من بغلته حين الإفاضة من عرفات فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « سر ، فإنّ الإمام لا يقف . » « 1 »
وفي رسالة الحقوق لعليّ بن الحسين عليه السّلام : « وكل سائس إمام . » « 2 »
وبالجملة فالإمام هو القائد في شأن عامّ أو جميع الشؤون العامّة . والمراد به هنا الحاكم العدل وإن لم يكن معصوما كما يقتضيه إطلاق اللفظ ، وإن كانت الأئمّة الاثنا عشر مع ظهورهم أحقّ بهذا المنصب الشريف عندنا .
وقد عرفت بالتفصيل أنّ الإمامة وشؤونها داخلة في نسج الإسلام ونظامه وأنّها
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 290 ، الباب 26 من أبواب آداب السفر ، الحديث 1 .
( 2 ) - الخصال للصدوق ، ص 565 ( الجزء 2 ) ، أبواب الخمسين ، الحديث 1 .