تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفوائد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ومن ذلك سير الحاجّ وتجارة التاجر وفعل ما يغتاب الشخص على فعله . نعم ربّما يحرم لا بعنوان الإعانة ومن ذلك القيادة . « 1 » » أقول : لا يخفى أنّ العناوين القصدية عبارة عن العناوين الاعتبارية التي لا واقعية لها وراء الاعتبار ، وإنّما تنتزع عن الأفعال والأمور الواقعية بالقصد والاعتبار ، فيكون تقوّمها بقصدها ، نظير عنوان التعظيم المنتزع عن الانحناء الخاصّ بقصده ، ومن هذا القبيل الملكية والزوجية والحريّة والعبودية ونحوها من العناوين التي تحصل بالعقود والإيقاعات ، وكذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة والزكاة ونحوهما . والظاهر أنّ الإعانة - كما ذكروه - ليست من العناوين الاعتبارية بل من العناوين الواقعية غير المتقومة بالقصد وإن كان تنجز التكليف المتعلق بها متوقفا على العلم والقصد كما في سائر موارد التكليف . اللّهم إلا أن يقال : إنّ عدم كون الإعانة من العناوين القصدية ، بمعني عدم توقف صدقها على قصد عنوانها ، لا ينافي توقف صدقها على فعل خاصّ بلحاظ غاية خاصّة على قصد هذه الغاية الخاصّة ، إذ العرف يفرّق بين قصد الغاية الخاصّة وعدم قصدها ، كما يفرّق بين العلم بترتبها وعدم العلم به ، فتدبّر . وأمّا ما ذكره من عدم صدق الإعانة على إيجاد ذات الفاعل وتوليده فالظاهر صحته أيضا وإلّا لكان خلق اللّه - تعالى - لأفراد الإنسان وإبقاؤه لهم ورزقهم إعانة منه على الكفر والفسوق والعصيان . والسرّ في ذلك أنّ الإعانة - كما مرّ - عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير أعني المعان ، فهي من العناوين الإضافية المتقوّمة بوجود المعين والمعان ، فما لم يوجد ذات المعان لا مجال لتحقق الإعانة وصدقها . وأما ما ذكره ( ره ) من اختصاص الإعانة بالإتيان بالمقدمات الفاعلية دون الماديّة فلم يظهر لي مراده ولا وجهه ، إذ تهيئة موضوع فعل الغير إذا لم يكن إعانة فكيف حكم بحرمة بيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمرا لأجل ذلك ؟ وهل هذا إلّا تهيئة موضوع فعل الغير من دون أن
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، ص 15 ، ذيل قول المصنّف : فقد يستدلّ على حرمة البيع . . . .