تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفوائد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الفائدة الأولى : البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها

[ محل البحث ]

« محل البحث في مكاسب الشيخ الأعظم وإن كان موضوعا فقهيا وهو بيع العنب ممن يعمله خمرا ، ولكن إطار البحث كان وسيعا بحيث دعى الأستاذ - مد ظلّه - إلى بيان أمور هامّة وقواعد عامّة ، أما الأمور فهي : 1 - هل قصد الإعانة أو ترتب المعان عليه شرط في تحقق مفهوم الإعانة أم لا ؟ 2 - هل الإعانة من العناوين القصدية أو الواقعية ؟ 3 - هل يعتبر في صدق الإعانة علم المعين أو ظنّه بترتب الحرام على فعله ، أو العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه ؟ 4 - هل يعتبر في صدقها قصد المعان للإثم ، أو يكفي تخيل المعين لذلك ؟ « 1 »

البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامّة

وأمّا البحث بلحاظ القواعد العامّة فالعمدة منها ثلاثة أمور : الأوّل : حكم الشارع بحرمة التعاون على الإثم والعدوان . الثاني : حكم العقل بقبح إعانة الغير في الأمر القبيح والمحرم . الثالث : أن دفع المنكر واجب كرفعه . أمّا الأمر الأوّل فالبحث فيه تارة في مفهوم التعاون والإعانة وما يعتبر في صدقهما ، وأخرى في بيان حكمهما شرعا .
هامش
( 1 ) - المكاسب المحرمة ، ج 2 ، ص 298 .