تخصيصه أو تقييده ، فقيام هذه الأمارة صار سببا لفوت الواقع ، ولكن يجاب عن ذلك بأنه شرّ قليل يجب تحمله ليحصل النفع الكثير .
واعلم أيضا أن ما ذكره الأستاذ - مد ظلّه - من كون جعل الأحكام الظاهرية لغرض حفظ الواقعيات ، لا يجري في الأمارات المرخصة وأصل الإباحة مثلا . فافهم . « 1 »
الاستدلال لحجّية مطلق الظن بدليل الانسداد
« محل البحث : الاستدلال لحجية مطلق الظن وبنائه على مقدمات : منها :
ما في الكفاية من العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة . ونقده في المتن بأن العلم الإجمالي إن تعلق بوجود تكاليف فعلية علم عدم رضا الشارع بمخالفتها ولو مع الجهل ، وعدم قيام طريق إليها فمقتضاه لزوم الاحتياط التام لا العمل بمطلق الظن ؛ وإن تعلق بوجود تكاليف لم تبلغ هذه المرتبة بل بمرتبة لو علمت اوقام طريق إليها صارت فعلية فلا يجب امتثالها مع الاشتباه والجهل ، فلا تثبت حجية مطلق الظن . إلّا أن يقال : بأنا نعلم أن بعضها بلغ مرتبة البعث والزجر وعلم عدم رضا المولى بتركه وإن كان بعضها الآخر غير بالغ هذه المرتبة ، ولكن مقتضاه حجية الظن كشفا وطريقا لا حكومة . . . »
أقول : ربما يختلج بالبال إشكال وهو أن يقال : مع قطع النظر عما يأتي من كون أطراف العلم الإجمالي وخصوص المظنونات وما قام عليه الطريق ، إن العلم تعلق بوجود تكاليف دائرة بين المحتملات المظنونة والمشكوكة والموهومة بحيث يحتمل كون الجميع في المظنونة ويحتمل كونها في المشكوكة ويحتمل كونها في الموهومة ، وإن كان يحتمل التبعيض أيضا ، لا أن العلم تعلق بتكاليف يعلم بكون بعضها في المظنونات وبعضها في الموهومات وبعضها في المشكوكات ، وعلى هذا فلو علمنا بأن واحدا من هذه التكاليف الكثيرة قد بلغ مرتبة البعث
و
هامش
( 1 ) - نهاية الأصول ، ص 443 .