91 الأمر الثاني : في بيان وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية .
91 الأمر الثالث : في الفرق بين مبحثي البراءة والاحتياط ، وأصالة الحظر والإباحة .
92 الأمر الرابع : في الفرق بين أصالة الحل والبراءة .
93 الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة .
93 الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص والورود والحكومة .
94 الأمر السابع : في بيان الشك المبحوث عنه في الأصول .
94 الأمر الثامن : في بيان وجه تقديم الأمارات على الأصول .
96 الأمر التاسع : في الفرق بين البراءة واستصحاب العدم .
97 الأمر العاشر : في معالجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .
101 الفصل الثالث : الاشتغال ( منجزية العلم الإجمالي ) ، وفيه ثلاثة مقامات :
101 المقام الأول : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها .
101 المقام الثاني : في حرمة المخالفة العملية القطعية وعدمها .
102 المقام الثالث : في وجوب الموافقة العملية وعدمها ، وفيه مباحث :
106 المبحث الأول : في الشبهة غير المحصورة ، وفيه مواضع أربعة :
107 - الموضع الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة .
107 - الموضع الثاني : في الوجه في جواز ارتكاب أطرافها في الجملة .
108 - الموضع الثالث : في تحقيق المسألة .
110 - الموضع الرابع : في جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدمه .
111 المبحث الثاني : الشبهة المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء وفيها موضعان .
111 - الموضع الأول : في ما خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالي .
113 - الموضع الثاني : في ما خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء بعد حدوث العلم الإجمالي .
114 المبحث الثالث : يشترط في منجزية العلم الاجمالي أن يكون منجزا على كل تقدير .
115 المبحث الرابع : أنه يشترط في منجزية العلم الاجمالي أن يكون له أثر على كل تقدير .
116 المبحث الخامس : فيما لو كان التكليف في أحد الأطراف معلقا وفي الآخر منجزا .
116 المبحث السادس : في أن حرمة ارتكاب الأطراف بناء على المنجزية تعبدية أو إرشادية ؟
117 المبحث السابع : لو فقد أحد الأطراف بعد التنجز ، ثم حدث علم اجمالي آخر . . .
مبانى الفقيه — صفحة 252
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٥٢