تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
91 الأمر الثاني : في بيان وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية . 91 الأمر الثالث : في الفرق بين مبحثي البراءة والاحتياط ، وأصالة الحظر والإباحة . 92 الأمر الرابع : في الفرق بين أصالة الحل والبراءة . 93 الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة . 93 الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص والورود والحكومة . 94 الأمر السابع : في بيان الشك المبحوث عنه في الأصول . 94 الأمر الثامن : في بيان وجه تقديم الأمارات على الأصول . 96 الأمر التاسع : في الفرق بين البراءة واستصحاب العدم . 97 الأمر العاشر : في معالجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل . 101 الفصل الثالث : الاشتغال ( منجزية العلم الإجمالي ) ، وفيه ثلاثة مقامات : 101 المقام الأول : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها . 101 المقام الثاني : في حرمة المخالفة العملية القطعية وعدمها . 102 المقام الثالث : في وجوب الموافقة العملية وعدمها ، وفيه مباحث : 106 المبحث الأول : في الشبهة غير المحصورة ، وفيه مواضع أربعة : 107 - الموضع الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة . 107 - الموضع الثاني : في الوجه في جواز ارتكاب أطرافها في الجملة . 108 - الموضع الثالث : في تحقيق المسألة . 110 - الموضع الرابع : في جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدمه . 111 المبحث الثاني : الشبهة المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء وفيها موضعان . 111 - الموضع الأول : في ما خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالي . 113 - الموضع الثاني : في ما خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء بعد حدوث العلم الإجمالي . 114 المبحث الثالث : يشترط في منجزية العلم الاجمالي أن يكون منجزا على كل تقدير . 115 المبحث الرابع : أنه يشترط في منجزية العلم الاجمالي أن يكون له أثر على كل تقدير . 116 المبحث الخامس : فيما لو كان التكليف في أحد الأطراف معلقا وفي الآخر منجزا . 116 المبحث السادس : في أن حرمة ارتكاب الأطراف بناء على المنجزية تعبدية أو إرشادية ؟ 117 المبحث السابع : لو فقد أحد الأطراف بعد التنجز ، ثم حدث علم اجمالي آخر . . .