تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مداليل الأدلّة « 1 » ؛ وهو أقلّ إشكالًا من الأوّل إلّا أنّ لازمه خروج ما يبحث عنه من حيث إنّه من التعارض أم لا عن المباحث ، ولا داعي إلى ذلك بعد تعلّق الغرض به ، وذلك كالبحث عن الجمع بين مثل « الغنم حلال » و « المغصوب حرام » وأنّه هل يكون دليلهما من المتباينين أم لا . فالأولى عندي أن يجعل الموضوع للبحث مطلقَ ما يمكن فيه التعارض بمعنى تنافي المدلولين أو المداليل من حيث التنافي وعدمه ، وما فيه التعارض من حيث التعادل وما يتعلّق به ومن حيث التراجيح وما يتعلّق بها . واللَّه العالم . إذا عرفت ذلك فمباحث هذا البحث تذكر في طيّ فصول أربعة : الأوّل في ما يتوهّم فيه التنافي . الثاني في ما فيه التنافي وله الجمع العرفيّ . الثالث في ما فيه التنافي وليس له الجمع العرفيّ من حيث الترجيح . الرابع في ما فيه التنافي وليس له الجمع العرفيّ ويكون فاقداً للترجيح التعبّديّ أيضاً .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 431 .