تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والحاصل : أنّه لا فرق بين المقامين في دخالة الخصوصيّة الآتية من التعلّق بالطرفين . ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه إنّما هو في الوضع التعيينيّ ، وأمّا التعيّنيّ فلا بدّ أن يكون المقصود منه ما يلحظ حصول العلقة الفنائيّة بينه وبين اللفظ في الذهن ، فإنّه تدرك العلقة المخصوصة في الذهن بنحوين كما مرّ في الوضع التعيينيّ . هذا تمام الكلام في المعاني الحرفيّة . والحمد للَّه ربّ العالمين .