تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

أصل في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد

اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد وعدمه عقلًا ، واختلفوا أيضاً في أنّه على فرض الإمكان هل اللفظ ظاهر في الجميع عند عدم القرينة وعدمه ؟

فهنا مقامان :

المقام الأوّل

في بيان أنّ الحقّ عدم استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد عقلًا ، لعدم وجه للامتناع إلّا ما نبيّنه بحدوده وجهاته ونبيّن ما فيه إنشاء اللَّه تعالى ، فأقول :

تقريب الامتناع يتمّ في ضمن أمور :

الأوّل : أنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجهاً للمعنى ومرآةً له كما أنّه قد تجعل المعاني مرآةً للمعاني ، كالعامّ يجعل مرآةً للأفراد ومفهوم الربط يجعل مرآةً للخصوصيّات الربطيّة الموجودة في الخارج أو الذهن ، فاللفظ يجعل وجهاً من وجوه المعنى ، ولا ريب أنّ ذكر اللفظ بعنوان كونه وجهاً من وجوه المعنى لا يكون إلّا بعد إفناء اللفظ فيه حتّى يصير متّحداً معه في الذهن ، لوضوح أنّه لا يحكي المباين عن المباين بنحو المرآتيّة وكونه وجهاً . والحاصل أنّ الاستعمال ذكر اللفظ بعنوان كونه وجهاً ومرآةً للمعنى ، وذلك متوقّف على إفنائه فيه في عالم الذهن . الثاني : أنّ المقصود من الاستقلال تصوّر المعنيين في الذهن مجرّداً عن عنوان جامع بينهما وعن وصف منتزع عن المجموع ، كالمجموع والاثنين وغيرهما وكالربط الذهنيّ