الأوّل [ في : الفعل ]
الفعل : إمّا أن يكون على صفة ، لأجلها يستحقّ فاعله الذّم - وهو القبيح - ، أو لا - وهو الحسن - .
والقبيح : حرام ، ويقال : محضور [ 1 ] .
والحسن : إمّا أن يذمّ تاركه شرعا ، وهو الواجب ، ويسمّى أيضا : الفرض . . أو لا يذمّ .
فإن كان فعله راجحا في الشرع ، فهو : المستحبّ ، والمندوب والنفل ، والتطوّع ، والسّنّة .
وإن كان مرجوحا ، فهو : مكروه .
وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق .
فالأحكام : هذه الخمسة لا غير [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] هكذا في المخطوطة : ص 7 ، والظاهر أنّه اشتباه ، والصحيح :
محظور ، بالظاء أخت الطاء ، وكذا الرضوية : ورقة 4 ، لوحة أ .
[ 2 ] أقول : هذه هي الأحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر العقلي ، الّذي ذكره المصنّف . « غاية البادي : ص 49 »