ومن جعل ذلك شرعيّا ، أبطل هذه الأحكام ، ولزم بطلان الشريعة .
الخامس [ في : شكر المنعم ]
شكر المنعم واجب عقلا [ 1 ] ، والضرورة قاضية به .
السّادس [ في : الأشياء ]
الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ، لأنّها نافعة خالية عن أمارة المفسدة ، ولا ضرر على المالك في تناولها [ 2 ] ، فكانت مباحة .
هامش
[ 1 ] لأمن العقاب ، أو زوال النعمة بتركه وهو الفائدة ، أو استحقاق المدح ، أو الزيادة ، أو هو لنفسه . « زبدة الأصول : ص 42 - 43 »
[ 2 ] فلأن المالك هو اللَّه تعالى ، وهو لا يتضرّر بشيء .
« غاية البادي : ص 58 »