والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدّم على النافي عند الكرخيّ لموافقته الأصل ، ومستويان عند آخرين [ 1 ] .
والنافي للحدّ راجح على المثبت [ 2 ] .
والّذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الّذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه .
هامش
وقال عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .
« غاية البادي : ص 234 - 235 »
[ 1 ] وقيل : هما متساويان متساقطان ، لأنّ المثبت وإن كان موافقا لذلك الأصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحّة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن . « غاية البادي : ص 235 »
[ 2 ] لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقلّ من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحدّ ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله : « ادرءوا الحدود بالشّبهات » .
« غاية البادي : ص 236 »