أو لا [ 1 ] ، كالمتواطئ والمشترك .
وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدلّ على جهة وقوعه [ 2 ] .
البحث الثاني [ « في : ورود المجمل » ]
يجوز ورود المجمل في : كلام اللَّه تعالى ، وكلام الرسول عليه السلام ، لإمكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما .
هامش
ومثال المنفصل قوله تعالى :« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »، وقال الرسول :
المراد بعضهم .
وأعلم : أن المصنّف أطلق القول في ذلك ، وجعل كل العام المخصوص مجملا ، سواء خصّ بمجمل أو لا ، وفيه نظر .
« غاية البادي : ص 86 »
[ 1 ] وهو : « الأسماء التي علم أنّ حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني ، وهذا القسم لم يذكره المصنّف صريحا بل إيماء » . « غاية البادي : ص 86 »
[ 2 ] الفعل من حيث هو فعل ، لم يدلّ على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والإباحة ، ما لم يقترن به ما يدلّ عليها ، فالفعل إذا تجرّد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبيّن ، أنه على أيّ وجه وقع من وجوهه . « غاية البادي : ص 86 - 87 »