ولا يخلو من التأمل ، إلّا أن الالتزام بتعيّن التخصيص والتقيد بالخصوص ، كما ترى ، بل الحقيقة يصلح بالجهة المختصّة لاختيار التخصيص والتقييد والعموم لا يصلح لاختيار التجوّز في المقابل للتجوز إلّا بالجهة المشتركة ، لاحتياج كلّ منهما إلى المقدّمات واختصاص الحقيقة بالوضع ، والشاهد هو العرف وإن كان هذا من أدلّة عدم المجازيّة في التخصيص على ما مرّ .
مباحث الأصول — صفحة 547
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٤٧