پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 524

پدیدآورندگان:

ص۵۲۴
ويؤخذ بالمتيقّن من كلّ منهما بعد التقييد ، بالأخير ، بل يحصل الإجمال وعدم تماميّة مقدّمات شيء منهما لولا الأولويّة بالقرينيّة في واحد من العمومين . وأمّا التعدّد في المستثنى ، فلا أثر له في المقام ؛ فإنّ تكرار الأداة ينوب عنه أداة العطف ، بل القرينة على عموم الإخراج تكشف عن تقدير الأداة في الجمل السابقة على الأخيرة أيضا . لكنّه مرّ أثر التعدّد في المستثنى ومرّ معارضة العمومين المحوجة إلى المرجّح .