تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١

الفصل الثامن في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة

الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة لا ريب في تيقّن رجوعها إلى الأخيرة المتّصلة به مع عدم القرينة على الخلاف لمسوّغ كلامي لو لم يكن السببيّة الاستثناء لخصوص غير الأخيرة ، ولا في ثبوت الاستثناء للجميع أو للبعض مع القرينة حتّى على عدم الرجوع إلى الأخيرة ، وأنّه إنّما كان التأخير عن الكلّ لمسوّغ في التعبير .

القول بتعيّن الرجوع إلى السابق من عقد الوضع والمناقشة فيه

وأمّا مع عدم القرينة ، فقد يقال بتعيّن رجوعه إلى ما في السابق عليه من عقد الوضع ، فما بعده من الجمل المتعاطفة . ويمكن المناقشة فيه بعدم انحصار عقد الوضع كالحمل بالجملة الاسميّة ، كما في آية الرمي « 1 » في الجملتين السابقتين ، بل يتحقّقان في الفعليّة أيضا ، كما على
هامش
( 1 ) النور : 4 و 5وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ . . . .