تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
محذور الجمع بين الضدّين إذا خرج من محذور طلب الحاصل في توجيه الأمر نحو الموجود ، فتدبّر .

دخل الحيثيّة في تعيين نوع التركيب

وعلم ممّا مرّ أنّ كون الحيثيّة تقييديّة الملازم لكون التركيب انضماميّا ، ملازم لتعدّد الوجود حقيقة ، وتعدّد المقولة كاشف عنه ؛ كما أنّه كون الحيثيّة تعليليّة ملازم لكون التركيب اتّحاديا ولوحدة الوجود حقيقة ولعدم تعدّد المقولة في العنوانين . وأمّا مجرّد تعدّد العنوان فلا يقتضي تعدّد المعنون ، ولوازم التعدّد ؛ كما أنّ تعدّد الصلاة والغصب خارجا ولو في مورد الاجتماع ، لا يقتضي التعدّد في جميع العنوانين اللذين تعلّق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر ، بل لا بدّ من الفحص عن الوحدة والتعدّد فيهما في الخارج في صورة الاجتماع . وقد ذكرنا أنّ تقييد ما في الخارج بحيثيّة وعنون يكون في القيدين المتباينين وفي العامّين من وجه وفي الأخير يكون مع تعدّد الجمع حقيقة ومع وحدته ، كما أنّ التعليليّة مقتضاها الوساطة في الثبوت دون العروض ، ويمكن وساطة عنوان في حكم معلول غير معلول العلّة الأخرى . ويمكن توارد العلّتين أي الجامع بينهما أو مجموعهما على معلول واحد شخصي ، ملازمة في شيء من الطرفين . وأمّا الدخول في المتعارضين فلا ينحصر في الوحدة ، بل يعمّ الملازمة بين العنوانين التي لا يجري فيها البحث الجهتي عن التضادّ في جواز الاجتماع وإن جرى البحث الكلّي عن الاستحالة ولو بسبب التكليف بالمحال . ويكفي في الدخول في هذا البحث ، احتمال التعدّد والوحدة المستلزم