الطبيعة أو الفرد مبدءا تصديقيّا لمسألة الاجتماع الجهتي ، وفيه إمكان الاتّحاد في المجمع مع وجود الطبيعة والتعدّد فيه مع وجود الفرد .
تذكرة لبعض ما مرّ
إشارة إلى ميزان الدخول في محلّ النزاع في مسألة الاجتماع
قد علم ممّا قدّمناه أنّ العبرة في الدخول في محلّ النزاع والخروج ، على تعدّد العنوانين الممكن اجتماعهما في واحد خارجي مع عدم الملازمة بينهما في الخارجيّة ، بناء على ما مرّ من اعتبار المندوحة في محلّ النزاع بالنسبة إلى النتيجة الفعليّة للمسألة الاصوليّة ؛ لا بناء على أنّ البحث في الامتناع بحيثيّة التضادّ وعدمه . وسائر التفاصيل إمّا لا يناط بها الدخول والخروج ؛ وإمّا ترجع إلى تشخيص الصغرى ، للكلّية الداخلة ، أو الخارجة عن محلّ البحث .
كما علم أنّ الاجتماع المحقّق للامتناع بدليله المقدّم إنّما هو صورة وجود المندوحة ، وأمّا مع عدمها فالاجتماع آمري .
وأمّا بناء على امتناع اجتماع الإطلاقين فالامتناع وإن كان هو المختار ، إلّا أنّه مع هذا لا يجري فيه جميع أحكام المتعارضين ، إذ جريانها في المتعارضين بالعموم من وجه ، قابل للمناقشة ، بل لا بدّ من الفحص عن المرجّحات الداخليّة ، ومع عدمها فالتخيير الثابت عقلا في المتعارضين ونقلا في ما لا ترجيح فيه ممّا يجري فيه الترجيح الصدوري المنصوص . وهو الذي تقدّم أنّ جريانه في تعارض الإطلاقين مناقش فيه ، إذ الإطلاق ليس صدوريا ، فلا يكون التعارض في الصدور الثابت في المتباينين .
لكنّه ذكرنا عدم انحصار المرجّحات بالصدوريّة ، بل بعضها ثبوتيّة ، فلا بدّ من