تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لاحتمال لزوم الاجتماع في الواحد وعدمه . وأمّا مع إحراز الوحدة ولزوم الاجتماع لتكليفين في الواحد ، فلا مجال للبحث ؛ فلا بدّ من معقوليّة البحث عن صغرى اجتماع الضدّين على المعروف ، أو النقيضين على ما قدّمناه في محلّ البحث . ولا بحث أصولي في شخص العنوانين الخاصّين ، بل في الكبرى . والتفصيل بالفرق بين ما إذا تعدّدا هويّة وغيره ، مبدأ تصديقي لهذه المسألة الكلّية الاصوليّة . وأمّا أنّه بعد تشخيص الامتناع بتشخيص الوحدة في مورد يندرج الدليلان في المتعارضين فيعمل بالعلاج الصدوري ، فمبنيّ على جريانه في ما كان التعارض بالعموم من وجه . وستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى .

تدقيق في مبنى الشيخ الأعظم قدّس سرّه تصحيح الصلاة في المغصوب جهلا

ويكن أن يكون نظر الشيخ - قدّس سرّه - في تصحيح الصلاة في المغصوب « 1 » جهلا مع قوله بالامتناع المستلزم للاندراج في المتعارضين « 2 » ؛ ولازمه مع ترجيح النهي ، عدم صحّة الصلاة مطلقا ، لخروج المجمع المتّحد فيه العنوانين عن إطلاق دليل الأمر ، ولا مجال لاختيار الجواز بتوهّم أنّ التزاحم إنّما يوجب الترجيح مع العلم ؛ وأمّا مع الجهل ، فلا تأثير للمجهول حتّى يعجز عن الامتثال بالجهة المشتركة مع استشكاله في مقام اختيار الامتناع في الذهاب إلى الصحّة مع القول بالامتناع ، كما على المشهور . إلى أنّ إعمال ما في الأخبار العلاجيّة من لترجيح والتخيير مع عدم المرجّح ،
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 149 - 152 ، راجع بحث اجتماع الأمر والنهي ( 2 ) مطارح الأنظار : 126 و 130