تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
منهما بمجرّد العذر السابق بقيام الحجّة على عدم البأس . ودعوى أنّ الثابت في الصحيح ، نفي الإعادة في العلم بعدم تحقّق شرط الصلاة خارجا ، فلا يعمّ انتفاء السبب كالعقد أو عدم حجّية الحجّة على تحقّق السبب بعد الاستناد في العموم إلى التعليل المتقدّم ، كما ترى وسيأتي الكلام في المستفاد من الصحيح .

إشارة ( إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه )

إشارة منبّهة إلى ما حكي عن « صاحب الفصول » قدّس سرّه « 1 » من التفصيل بين ما يتعيّن أخذه بمقتضى الفتوى وما لا يتعيّن ؛ فيجزي الأمر الظاهري في الأوّل في صورة تبدّل الرأي ؛ دون الثاني ؛ ومثّل بأمثلة وقع الإبهام في كلامه بها عند من تأخّر . وقد تصدّى الأستاذ قدّس سرّه « 2 » في أصوله لشرح كلامه ، وارتضاه وبناه على الموضوعيّة ، وتأيّد له بالإجماع المدّعى في العبادات ، أو ما يعمّ الوضعيّات التي لا بقاء لها موضوعا ، وجعل « المتعيّن » في كلامه ما لا يمرّ عليه زمانان ، فلا يمكن فيه الانقلاب إلى الفساد بعد وقوعه صحيحا بمقتضى الفتوى ، بخلاف ما يمرّ عليه زمانان ، إلى آخر ما أفاده في شرح كلامه والاستدلال له وتصحيح الأمثلة في كلامه وتطبيقها على ما في العنوان . ومنه يظهر وجه الفرق بين مثل بقاء المعقود عليها بالفارسيّة وأحد
هامش
( 1 ) الفصول : ص 409 . ( 2 ) نهاية الدراية 6 : 394 .
مباحث الأصول — صفحة 384 | الشيخ محمد تقي بهجت