غير لازم ، لأنّ المستند في الآثار الباقية ، الفتوى الواقعة في المؤثّر فيها ، وهي على خلاف الفتوى اللّاحقة بمداركها .
نعم ، يمكن أن يقال : - بعد البناء على الانتقاض مع بقاء مصبّ الفتوى ، كلحم حيوان يشكّ في حلّيّته بالذبح فذكّاه بالاجتهاد ، ثم تبدّل رأيه إلى حرمة أكله - إنّ مقتضى صحيح « زرارة » ، عدم الإعادة ؛ ومقتضى إطلاقه وترك الاستفصال فيه ، جواز إتيان العصر بعد المحكوم بصحّتها ؛ فهذا يوجب ترتيب الآثار المرتبطة بالسابق في العبادات ، كانت الحجّة استصحابا ، أو أمارة ، أو أصلا عمليّا ، كما فصّلناه .
ودعوى معارضة إطلاق مثله بإطلاق الحجّة الأقوى لغير إحداث الآثار المبائنة الغير المرتبطة ، مدفوعة بأنّه من قبيل إطلاق الخاصّ المقدّم على إطلاق المعارضة ، لأنّ أصل عدم الإعادة ، على خلاف الحجّة المتأخّرة ، فهو بالتخصيص أشبه ؛ وإطلاقه لنفي الإعادة في المشتمل على ترتيب الآثار السابقة الوجوديّة مقدّم على إطلاق الحجّة المتأخّرة المقتضي لعدم ترتيبها .
( تعميم الإجزاء إلى المعاملات )
وأمّا في المعاملات ، فيمكن تعميم الحكم فيها بالإجماع المحكيّ وما عن بعض محشّي « المعالم » من أنّه ظاهر المذهب . ومعارضته بحكاية الخلاف عن « النهاية » و « العميدي » ، يمكن دفعها بشواهد الصدق في الأوّل ، من جهة العسر والحرج على ما هو أوضح من أن يخفى ، ولزوم الهرج والمرج ، ورفع الوثوق بالفتاوى ، وعموم البلوى بالحكم المقتضي لوضوحه بالذكر في الخطب والمواعظ ، كما عن « كاشف الغطاء » قدّس سرّه .