ظاهر . وبقيّة الإشكالات مع أجوبتها ، مذكورة في سائر كتب الأصول .
( وقوع الاشتراك وردّ دعويين )
والحقّ وقوع « الاشتراك » و « التّرادف » ، ويشهد له ثبوت العلامات الكافية في الوقوع ولو بنحو تساويها بالنسبة إلى جميع المعاني المتغايرة الغير المناسبة .
ودعوى وجود الجامع بينها وإن كان مخفيّا - كما ترى - غير معقولة بنحو معقول لأهل اللّسان ، في المتضادّين الواقع فيهما الاشتراك أيضا ؛ مع أنّ وجود الجامع ، لا يدلّ على الوضع للجامع المشترك معنى - كما في الاعلام الشّخصيّة - لافراد طبيعة نوعيّة واحدة .
ودعوى أنّ لازم الاشتراك ، فعليّة الانتقال دفعة إلى كلا المعنيين ، وهو غير لازم عندهم ومحال عند بعضهم ، مدفوعة بأنّ الوضع ، لشأنيّة الانتقال ؛ وفعليّة الانتقال موقوفة على عدم قرينة المجاز ، وعلى قرينة التعيين ولو كانت قرينة على عدم إرادة المعنى الآخر ، ولو مثل عدم تناسب الحكم الخاصّ مع المعنى الآخر .
فلو لم يكن الاشتراك ، يلزم الحمل على أقرب المجازات إلى ذلك المعنى المنفرد فرضا ، بخلاف ثبوت الاشتراك .
( عدم البأس بالإجمال اللّازم للاشتراك )
والاجمال عند عدم القرينة رأسا - كإثبات الحكم للمردّد بين شيئين مثلا لسلبه على الثالثة - قد يكون ممّا يحتاج إليه العقلاء ؛ مع أنّ البيان والإجمال إضافيّان ، فقد يبيّن للبعض ويحال غيرهم إليه لحكمة جعل الوسائط ، كما في المتشابهات وما لا يعلم من القرآن إلّا من طريق الأوصياء « صلوات اللّه عليهم » .