الفصل الرابع استعمال اللفظ في أكثر من معنى
في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وامتناعه .
( ماهيّة البحث )
وكونه من المبادئ التصديقيّة اللّغويّة ، لتوقّف التصديق بتعيّن حمل اللفظ على معناه مع التعدّد ، على إمكان الحمل في صورة تعدّد المراد ؛ وإلّا فإمّا لا يحمل على الممتنع ، أو يتعيّن ارتكاب التجوّز مع تعيّن الحمل بالحمل على كلّ واحد مجازا ، وليس مثله ممّا يصار إليه في موقع الدّوران والتردّد ، لعدم جريان أصالة الحقيقة ، لفرض عدم الإمكان مع الحقيقة ؛ وفرض التجوّز ، فيما يمكن .
( احتمال عدم ترتّب الثمرة على البحث ودفعه )
نعم يمكن أن يكون القرينة على التجوّز مقدّمات الحكمة ، لعدم القرينة على التعيين في البعض ، ولا على إرادة البعض دون الكلّ ، وتساوي الكلّ في تعلّق الإرادة الاستعماليّة وعدم تعلّق الغرض بالإجمال ، بل بالبيان ؛ والمفروض امتناع إرادة الكلّ على الحقيقة ، فيتعيّن التجوّز .
فعليه لا ثمرة للبحث ، لأنّه مع القيود المتقدّمة ، يتعيّن الحمل على الكلّ ،