تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( الكل أو خصوص الجملة الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما بل لا بد في التعيين من قرنية ) فيه ( أقوال والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في رجوعه إلى الأخيرة على اى حال ضرورة ان رجوعه إلى غيرها بلا قرينة ) غير محتمل لأنه ( خارج عن طريقة أهل المحاورة وكذا ) لا خلاف أيضا ( في صحة رجوعه إلى الكل وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم ) خلاف ذلك ( حيث ) انه قده ( مهد مقدمة لصحة رجوعه اليه ) فكشف عن ( انه محل الاشكال والتأمل وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ) سواء [ ( كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ) ] وكيف يوجب ذلك التفاوت وقد [ ( كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو ) ] بعينه [ ( المستعمل فيه فيما كان ) ] المستثنى منه [ ( واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا اشكال ) ] [ ( و ) ] من البديهي ان [ ( تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما ) ] ضرورة ان الاخراج الواحد يتعلق بالواحد من الواحد وبالمتعدد من المتعدد ولا يتعدد الاخراج إلّا بتعدد الاستعمال وان كان المخرج واحدا أو المخرج عنه كذلك [ ( وبذلك يظهر انه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وان كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ) ] بالنظر إلى ما عليه أهل المحاورة في محاوراتهم وإلّا فيمكن عقلا الرجوع إلى غير الأخيرة خاصه كما سبق ( نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل ) عند المصنف قده ( لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ) من الاستثناء المحتمل رجوعه اليه ( فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول ) العملية ( اللهم إلّا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور ) فلا ينافي الحمل على العموم عدم ظهور العام أو يقال بانعقاد الظهور بمجرد النطق بالعام لتحقق تمام علة وجوده فيتحقق معه وصف الحجية ولا يزاحمه احتمال رجوع الأظهر اليه لاوله إلى الشك في التخصيص فيدفع بالعام ولا يمكن ذلك في الجملة الأخيرة ليتقن الرجوع إليها فيلزم تقديم الأظهر على الظاهر واما التفصيل بناء على اصالة الحقيقة تعبدا بين العموم وضعا أو حكمة ( فيكون المرجع عليه اصالة لعموم إذا )