تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( كان ) العموم ( وضعيا لا ما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ) ففيه ما عرفت سابقا من أنه لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة مجرد صلوح الموجود للبيانية بل لا بد من حكم العرف والعقل بكونه بيانا وإلى ذلك أشار بقوله ( فتأمل )

( فصل الحق جواز تخصيص

) عمومات ( الكتاب بخير الواحد ) ( بالخصوص كما جاز ) تخصيصها ( بالكتاب أو بالخير ) المقطوع بسنده من [ ( المتواتر أو المحفوف بالقرنية القطعية من خبر لواحد بلا ارتياب ) ] قضاء لدليل الحجية المطلق بالنسبة إلى الآثار وعدم المخصص بالنسبة إلى اثر دون اثر و [ ( لما هو الواضح من سيرة الأصحاب المتحققة على العمل باخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام واحتمال ان يكون وقوع ذلك منهم بواسطة القرنية ) ] المعلومة لديهم وان خفيت علينا [ ( واضح البطلان ) ] يعلم ذلك من تتبع موارد عملهم واستشهاداتهم في موارد كثيرة لا تحصى [ ( مع أنه لولاه ) ] اى لولا العمل بخير الواحد الخاص في قبال عام الكتاب [ ( لزم الغاء الخبر بالمرة أو ما ) ] هو [ ( بحكمه ) ] اى بحكم الالغاء له بالمرة تنزيلا للفرد النادر منزلة المعدوم [ ( ضرورة ندرة ) ] وجود [ ( خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك ) ] اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب في الاخبار [ ( وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا ) ] ولا يجوز تحكيم الظني على القطعي واضح الفساد ضرورة ان ذلك [ ( لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا وإلّا ) ] فلو كان القطع بالصدور بمجرده مانعا [ ( لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما والسر ) ] في ذلك [ ( ان الدوران في الحقيقة بين اصالة العموم ) ] الظنية في العام الكتابي [ ( ودليل سند الخبر ) ] القطعي ضرورة انه لا بد من انتهائه إلى القطع [ ( مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة على التصرف فيها ) ] اى في اصالة العموم ( بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ) وإلّا لزم تقديم الظني في آخر مراتبه على القطعي وهو باطل جزما ( ولا ينحصر الدليل على ) حجية ( الخبر بالاجماع كي يقال ) بأنه لا اطلاق في الدليل اللبي فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وذلك منحصر ( فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود )