داخلان غاية الأمر ان المثال ليس كمثال السجود الذي لا يكون لفرديه اجتماع في الوجود ولا باس بذلك إذا كان الملحوظ تلك الحيثية الملحوظة في الوحدة المفهومية الجنسية أو النوعية
( الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات الآتية
)
في غاية الوضوح فان البحث في هذه المسألة في امكان اجتماع حكمين تكليفيين مولويين مستقلين في شئ واحد ذي عنوانين وعدمه سواء كان السبب في امكانه تعدد الوجه والعنوان أو جواز التكليف بالمحال أو عدم كون تضاد الاحكام مانعا أو حكم العرف بتحقق الإطاعة والعصيان الكاشف عن تحقق الحكمين وكان السبب في عدم امكانه تضاد الحكمين وعدم تعدد المتعلق بتعدد العنوانين أو عدم صدق التعدد بذلك عرفا وان تعدد عقلا أو غير ذلك والحاصل المبحوث عنه هو نفس امكان اجتماع التكليفين وعلل الاستحالة من توابع جهة البحث لا جهة البحث وهكذا الحال في ساير المسائل فان الملحوظ فيهما جهة نفس العنوان لا علل الوجود والعدم والبحث في المسألة الآتية من جهة الحكم الوضعي وان المنهى عنه يقع فاسدا للنهي عنه أولا فلو لم يكن للمسألتين إلّا صغرى واحدة لكفى ذلك في عقدهما مسألتين ألا ترى انهم يحررون أولا وجوب المتابعة على المأموم للامام بحسب الحكم التكليفي ويقع الاتفاق على وجوبها ثم يحررون ان تركها مفسد أو غير مفسد ويذهب المشهور إلى عدم الفساد وهذا جار في كل مورد قابل لذلك فليس الامر كما افاده المصنف قدس اللّه تعالى نفسه واسكنه فردوسه من أن الفارق بين المسألتين ( هو ان الجهة المبحوث عنها فيها ) اى في مسئلة الاجتماع ( التي بها تمتاز المسائل هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله ) مع تعدد الوجه ( حاله ) مع وحدته من الاستحالة ( فالنزاع في سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الافراد لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما وجها وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فان البحث فيها في ان النهى في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها ) والتعلق بها ( نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح )